النظام الداخلي للمخبر
- بناءً على المرسوم التنفيذي رقم 24-331 المؤرخ في 03 أكتوبر 2024 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 9-10 المؤرخ في 4 يناير 2009 والمتضمن انشاء جامعة سعيدة،
- بناءً على المرسوم التنفيذي رقم 19-231 المؤرخ في 13 أوت 2019، والذي يحدد كيفية إنشاء مخابر البحث وتنظيمها وسيرها،
- بناءً على القرار الوزاري رقم 206 المؤرخ في 03 ماي 2023، المتضمن إنشاء مخابر البحث لدى بعض مؤسسات التعليم العالي، المقرر انشاء مخبر أبحاث كمية في الاقتصاد والمالية التابع لمؤسسة الالحاق جامعة سعيدة الدكتور مولاي الطاهر،
- بناءً على القرار الوزاري رقم 91 المؤرخ في 12 فيفري 2024، المتضمن تعيين مدير مخبر بحث " أبحاث كمية في الاقتصاد والمالية " المنشأ لدى جامعة سعيدة الدكتور مولاي الطاهر.
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة الأولى : يهدف هذا النظام الداخلي إلى تحديد كيفية تسيير مخبر البحث المسمى أبحاث كمية في الاقتصاد والمالية وباللغة الإنجليزية Quantitative Research in Economics and Finance، ويرمز اليه اختصاراً : QREF، تابع لمؤسسة الالحاق كلية العلوم الاقتصادية، العلوم التجارية وعلوم التسيير لجامعة سعيدة الدكتور مولاي الطاهر.
المادة الثانية : يحدد النظام الداخلي القواعد والإجراءات العامة التي تحكم سير وعمل المخبر، اما بالنسبة للإجراءات الخاصة تكون على شكل تعليمات مصلحية تطرح ويصادق عليها من طرف مجلس المخبر لما تقتضي الضرورة لذلك.
المادة الثالثة : المخبر عبارة عن هيئة علمية بحتة، تندرج مهمته في القيام بالأعمال البحثية وتنظيم النشاطات العلمية والتكوينية في مجال تخصصه الذي ينقسم بدوره الى عدة محاور بحث علمي وفقا للقوانين والنصوص التنظيمية المعمول بها، وهو يهدف إلى ما يلي :
تحقيق أهداف البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في مجال تخصصه،
العمل على تثمين المعارف العلمية والتكنولوجية في مجال تخصصه،
تطوير البحث العلمي والمكتسبات العلمية في مجال تخصصه،
المشاركة في التكوين البيداغوجي والمهني ضمن مجال الاختصاص،
مشاركة نتائج الأبحاث من خلال النشر،
المساهمة في انفتاح الجامعة على المحيط الاقتصادي والاجتماعي من خلال عقود شراكة واتفاقيات مع المحيط الخارجي.
الفصل الثاني: التنظيم
المادة الرابعة : يدير مخبر البحث مدير، ويزود بمجلس مخبر يتكون من مسؤولي فرق البحث ورؤساء مشاريع البحث الموطنة لدى المخبر،
المادة الخامسة : تتشكل فرقة البحث التي يدريها رئيس فرقة بحث من ثلاثة باحثين على الأقل،
المادة السادسة : يتكون المخبر من أربع فرق بحث على الأقل، ويمكنه زيادة فرق أخرى في اختصاصه كلما رأى مجلس المخبر ضرورة لذلك.
الفصل الثالث: التركيبة البشرية للمخبر
المادة السابعة : تعين السلطة الوصية مدير مخبر البحث لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بناءً على اقتراح من مسؤول مؤسسة الإلحاق، بعد انتخابه من طرف أعضاء مجلس المخبر من بين المترشحين الأعلى رتبة،
المادة الثامنة : تنهى مهام مدير مخبر البحث بالأشكال نفسها المتبعة في تعيينه، وفي هذه الحالة يتعين عليه تقديم حصيلة نشاطات البحث والتسيير الاداري والمالي إلى مجلس المخبر في أجل لا يتجاوز شهرا ابتداءً من تاريخ إنهاء مهامه.
المادة التاسعة : يمارس مدير المخبر السلطة السلمية، على كل مستخدمي البحث وتتمثل مهام مدير مخبر البحث فيما يلي:
ضمان السير الحسن لمخبر البحث،
اعداد الجداول التقديرية لإيرادات ونفقات المخبر،
تحديد وجهة الاعتمادات المخصصة لمخبر البحث،
يبادر بإبرام عقود، واتفاقيات بغرض إنجاز أعمال البحث والدراسات وتقديم الخدمات مع مؤسسات وطنية أو دولية، ذات صلة بمهام المخبر، طبقا للتنظيم المعمول به وبتفويض من مدير مؤسسة الالحاق،
عرض برامج وحصائل نشاط مخبر البحث دوريا على هيئات التقييم لمؤسسة الالحاق.
الفصل الرابع: الانتساب للمخبر
المادة العاشرة : يعتبر عضو في المخبر كل باحث قدم طلبه للانضمام كتابيا (نموذج معتمد من طرف المخبر) بعد اعلان فتح المجال للانضمام من طرف المخبر وبعد المصادقة من طرف مجلس المخبر وعرضه على المجلس العلمي للكلية لإبداء الرأي.
المادة الحادية عشر : يفصل مجلس المخبر في حالات إنهاء العضوية بناء على طلب معلل من الباحث المعني او باقتراح من مجلس المخبر.
الفصل الخامس: تنظيم الاجتماعات
المادة الثانية عشر : يجتمع مجلس المخبر في دورتين عاديتين في السنة، كما يمكن عقد دورات استثنائية بطلب من مدير المخبر او ثلثي الأعضاء لمجلس المخبر كلما دعت الضرورة لذلك.
المادة الثالثة عشر : تعتبر الدعوات الشخصية لأعضاء المجلس عبر البريد الإلكتروني رسمية، وترسل قبل أسبوع من انعقاد المجلس. ويتم تأكيد الحضور من طرف الأعضاء قبل يومين على الأقل من انعقاد المجلس.
المادة الرابعة عشر : يعقد المجلس بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل، بما فيها مدير المخبر.
المادة الخامسة عشر : يرأس الاجتماع مدير المخبر، كما تتخذ القرارات بالأغلبية، وفي حال تساوي الأصوات يعتبر صوت رئيس الجلسة مرجحا.
المادة السادسة عشر: يجب على رئيس كل فرقة الاجتماع بالباحثين المنتمين إلى فرقته تحضيراً لكل اجتماع عدا الاجتماعات الاستثنائية.
المادة السابعة عشر : ينوب أحد من أعضاء مجلس المخبر يعينه مدير المخبر في حالة تعذر حضور هذا الأخير في الاجتماعات وكذلك في تمثيل المخبر.
الفصل السادس: الموارد مالية
المادة الثامنة عشر : يتمتع المخبر باستقلالية التسيير ويخضع للمراقبة المالية البعدية.
المادة التاسعة عشر : تتأتى موارد المخبر مما يأتي:
مساهمات الصندوق الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
اعتمادات التسيير التي يفوضها مدير الجامعة،
نشاطات تقديم الخدمات والعقود،
البراءات والمنشورات،
مساهمات المؤسسات الوطنية أو الدولية،
الهبات والوصايا.
المادة عشرون : تنقسم نفقات المخبر إلى نفقات التجهيز ونفقات التسيير طبقا للتنظيم المعمول به.
الفصل السابع: استغلال الموارد المالية والمادية
المادة الواحد والعشرون : الموارد المادية للمخبر تحت تصرف أعضائه لإنجاز الاعمال العلمية المسطرة في برنامج المخبر،
المادة الثانية والعشرون : يحرص مجلس المخبر على توفير كل التجهيزات اللازمة لأعضاء المخبر مع الحرص على مبدأ تكافؤ الفرص لكل اعضائه،
المادة الثالثة والعشرون : يستفيد أعضاء المخبر من مصاريف التنقل كليا او جزئيا الى خارج الوطن لأجل الأنشطة المتعلقة بالبحث في مجال تخصص المخبر وفي حدود الميزانية المخصصة لذلك.
المادة الرابعة وعشرون : يتم تمويل الأيام الدراسية، الملتقيات الوطنية والدولية المقترحة من طرف أعضاء المخبر في حدود الميزانية المخصصة لذلك.
المادة الخامسة والعشرون : يتم التفصيل في كيفية الاستفادة من الموارد المالية المتعلقة بالمادتين السابقتين 23 و24 من خلال تعليمة تنظيمية صادرة عن مجلس المخبر.
المادة السادسة والعشرون : تعد الوسائل المادية للمخبر جزءاً من الذمة المالية للجامعة.
الفصل الثامن: أحكام ختامية
المادة السابعة والعشرون : يعتبر هذا النظام الداخلي ساري المفعول من تاريخ المصادقة عليه من طرف مجلس المخبر.
المادة الثامنة والعشرون : تسلم نسخة من هذا النظام الداخلي لكل عضو في المخبر وترسل نسخة إلى الجهات المعنية بجامعة سعيدة.
المادة التاسعة والعشرون : يمكن تعديل على النظام الداخلي للمخبر باقتراح من مدير المخبر، ليعرض على مجلس المخبر كلما اقتضت الضرورة ذلك.