قرار رقم371 المؤرخ في 14جوان2014

تضمن إحداث المجالس التأديبية في مؤسسات التعليم العالي ويحدد تشكيلها و سيرها .

المادة 2 : يخضع كل طالب داخل الحرم الجامعي للقواعد العامة للانضباط و الحفاظ على النظام ،القائمة على احترام الأخر ، و الحفاظ على ممتلكات و تجهيزات المؤسسة .
يلتزم كل طالب باحترام، على وجه الخصوص، أحكام النظام الداخلي للمؤسسة .
المادة 3: ينبغي على كل طالب تقديم بطاقته عند كمراقبة من طرف المصالح الجامعية.
المادة 4: ينبغي على كل طالب احترام قواعد النظافة و الأمن المعمول بها داخل المؤسسة.

المادة 5: يحدث على مستوى كل مؤسسة للتعليم العالي :
ـ مجلس تأديبي للمؤسسة ،
ـ مجلس تأديبي لكل هيئة في المؤسسة : القسم ، الكلية أو المعهد .
ينشأ المجلس التأديبي بموجب مقرر من مدير المؤسسة .
المادة 6: يتشكل المجلس التأديبي من :
ـ خمسة أعضاء دائمين و خمسة أعضاء إضافيين، يتم انتخابهم من طرف و من بين أساتذة الهيئة المعنية ،
ـ عضو دائم ممثل عن الطلبة و عضو أخرإضافي ،يتم انتخابهم من طرف و من بين طلبة الهيئة المعنية .
المادة 8: يختص مجلس التأديب للكلية أو المعهد بالبث في المخالفات من الدرجة الثانية المرتكبة على مستوى الكلية أو المعهد .
المادة 12: تعد مخالفات من الدرجة الثانية :
ـ حالات تكرار مخالفات الدرجة الأولى ،
ـ عرقلة السير الحسن للمؤسسة الحسن للمؤسسة ، الفوضى المنظمة ، العنف ، التهديد و كل حالات الاعتداء مهما كانت طبيعتها ،
ـ حمل أية وسيلة بنية الإضرار بالسلامة الجسدية للأساتذة الباحثين ، الأعوان الإداريين و التقنيين و مستخدمي المصالح و الطلبة ،
ـ التزوير و استعمال المزور و تحوير محتوى الوثائق البيداغوجية و الإدارية ،
ـ انتحال هوية ،

ـ القذف في حق كافة مستخدمي المؤسسة الجامعية و الطلبة